حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً

٦ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٧/٢٥٦) برقم ٧٠٦٩

أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي [وفي رواية : يَأْكُلُ(١)] رَجُلَيْنِ [وفي رواية : قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ(٢)] ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ [طَعَامًا(٣)] لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ [وفي رواية : قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً(٤)] فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً ، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ [وفي رواية : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ(٥)] [وفي رواية : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ(٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٦٢٧·
  2. (٢)مسند البزار٤٦٢٧·
  3. (٣)المعجم الكبير٧٠٦٩·مسند البزار٤٦٢٧·
  4. (٤)مسند البزار٤٦٢٧·
  5. (٥)مسند البزار٤٥٩٦·
  6. (٦)المعجم الكبير٦٩٨٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • المعجم الكبير · #6983

    طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ .

  • المعجم الكبير · #6988

    طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ .

  • المعجم الكبير · #7069

    أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً ، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ . ، ، ، ،

  • المعجم الأوسط · #2339

    طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ .

  • مسند البزار · #4596

    طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ .

  • مسند البزار · #4627

    أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً . ، قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،