إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المترهن . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .
إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ " .
إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ . قَالَ : وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : " هُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " .