قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
مصنف ابن أبي شيبة · #32118 يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ .
مصنف ابن أبي شيبة · #32119 قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً .
مصنف عبد الرزاق · #13542 أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : " الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا " .
سنن البيهقي الكبرى · #21343 أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا وَفِي ثُبُوتِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَظَرٌ .
شرح مشكل الآثار · #846 أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا . فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ يَقْضِي بِخِلَافِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ الْحُكْمَ فِيهِ إِلَى خِلَافِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ نُسِخَ مَا كَانَ قَضَى بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ إِلَى الَّذِي كَانَ قَضَى بِهِ هُوَ فِي زَمَنِهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ فِيهِ سُقُوطُ عَدْلِهِ وَحَاشَ لِلهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْ مَنْسُوخٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ إِلَى نَاسِخٍ لَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ مَنْسُوخَةً وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهَا بَيْنَ نِسَائِهِ عَنْ إِرَادَتِهِ السَّفَرَ بِإِحْدَاهُنَّ .
شرح مشكل الآثار · #5605 الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَتْرُكْ مَا قَدْ كَانَ حَكَمَ بِهِ مِنَ الْإِقْرَاعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِمَّا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِمَّا قَدْ نَسَخَهُ ، وَأَعَادَ الْحُكْمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَدْ قَضَى بِهِ إِلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ قَضَى فِيهِ بِمَا قَضَى ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ بِهِ انْتِفَاءُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ فِي الْأَنْسَابِ وَفِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُدَّعَاةِ الَّتِي تَتَكَافَأُ الْبَيِّنَاتُ الَّتِي تُقَامُ عَلَيْهَا . ثُمَّ ثَنَّيْنَا بِمَا قَالَهُ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى أَفْضَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ الشَّاهِدَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَأَبْيَنِهِمَا صَلَاحًا فَيَحْكُمُ بِهِ . فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مِمَّا يَدْفَعُهُ الْمَعْقُولُ أَيْضًا ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، فَأَعْلَمَنَا مَنْ جَعَلَ لَنَا الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ ، وَهُوَ ذُو الْعَدْلِ ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعَدْلِ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ فَيَكُونُ بَعْضُهُمْ أَعْلَى رُتْبَةً فِيهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ بِشَهَادَةِ مَنْ وَقَفْنَا عَلَى عَدَالَتِهِ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَانْتَفَى بِذَلِكَ هَذَا الْقَوْلُ . ثُمَّ ثَلَّثْنَا بِالنَّظَرِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَحْكُمُ فِي ذَلِكَ بِعَدَدِ الشُّهُودِ ، فَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا لَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ الْعَدْلَيْنِ لَمَّا أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى بِالْحُكْمِ بِهِمَا عَقَلْنَا عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمَا كَأَكْثَرَ مِنْهُمَا مِنَ الْعَدَدِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ كَثْرَةُ الْعَدَدِ وَقِلَّتُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً . وَلَمَّا انْتَفَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ بِمَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوهُ فِيهِ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْهُمْ فِيهِ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْهَا لَمَّا انْتَفَتْ ثَبَتَ الْقَوْلُ الْآخِرُ مِنْهَا ، وَلَمْ يَجِبِ الْخُرُوجُ عَنْهُ إِلَى مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ أَنْ يُقْضَى بِالْمُدَّعَى لِمُدَّعِيَيْهِ اللَّذَيْنِ قَدْ تَكَافَأَتْ حُجَّتُهُمَا فِيهِ بِالتَّسْوِيَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيلِ الْمِقْدَارِ فِي الْعِلْمِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافُ مَا قَالَهُ فِيهِ .