حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

٧ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٢/٤٨٥) برقم ١٩٢٩

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ [وفي رواية : قِيلَ لَهُ : مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ(١)] مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، [وفي رواية : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ(٢)] فَقَالُوا : الْأَوْقَاصُ [وفي رواية : قَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ(٣)] ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّة ، أَوْ نَصْرَانِيَّة فَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ، ذَكَرا أَوْ أُنْثَى ، حُرا ، أَوْ مَمْلُوكا ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ فَيْحًا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ(٤)] قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٧٣٨٨·
  2. (٢)المعجم الكبير١١٠٠٣·سنن الدارقطني١٩٤٠·
  3. (٣)مسند البزار٤٨٧٤·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٨٧٤٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٧ / ٧
  • المعجم الكبير · #11003

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7388

    مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً . 7388 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، ثَنَا الْحَكَمُ فَذَكَرَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7389

    أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . ( وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ ) : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينِ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18740

    أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، حُرًّا ، أَوْ مَمْلُوكًا ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ فَيْحًا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ . هَذَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

  • سنن الدارقطني · #1929

    لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، فَقَالُوا : الْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ: الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .

  • سنن الدارقطني · #1940

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ " .

  • مسند البزار · #4874

    لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا ، أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، قَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ إِذْ تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ .