إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنَّمَا يَرْوِيهِمَا الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ . قَالَ: قَالَ: ، ، ،