إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ .
إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ " .