إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إذ .
مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ " .
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ . وَقَالَ، ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .