إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ؟ قَالَ : إِذَا فَجِئَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي ، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فجأه .