الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حيان .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حِبَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، مِثْلَهُ .