أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .