اجْتَمَعَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
مصنف ابن أبي شيبة · #5680 أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
سنن البيهقي الكبرى · #6360 كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . كَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ يُنْكِرُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : ذَاكَرْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْحَجَّاجِ ، وَإِنَّمَا الْإِسْنَادُ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى . قَالَ الشَّيْخُ : وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْحَجَّاجُ ، لَمَا اسْتَجَازَ لِنَفْسِهِ خِلَافَ عُمَرَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
سنن البيهقي الكبرى · #6361 اجْتَمَعَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ . فَأَمَّا أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : أَمَّا مَذْهَبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْصُولًا ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
المستدرك على الصحيحين · #1116 كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .