طرف الحديث: النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
10701 10632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-36977
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة