طرف الحديث: إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
10703 10634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ - فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-36981
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة