حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ : " خُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ

٢٠ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (١/٤٠٢) برقم ١٤٦٨

أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ [وفي رواية : مَسْجِدِنَا(١)] ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] [وفي رواية : فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(٣)] : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا [وفي رواية : فَجُذُّوا(٤)] [وفي رواية : فَجُدُّوا(٥)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ : خُذُوا(٦)] ، وَدَعُوا [دَعُوا(٧)] الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُو الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ [وفي رواية : شُعْبَةُ الشَّاكُّ(٨)] فِي الثُّلُثِ - فَدَعُوا الرُّبُعَ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا - أَوْ قَالَ : تَجِدُوا - فَدَعُوا الرُّبُعَ(٩)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا فَالرُّبُعَ(١٠)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١٦٢٧١١٦٢٧٢·صحيح ابن حبان٣٢٨٥·
  2. (٢)سنن أبي داود١٦٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٥٣٥·
  3. (٣)مسند أحمد١٥٨٨٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٦٦١·مسند الطيالسي١٣٣٢·
  4. (٤)سنن أبي داود١٦٠٠·
  5. (٥)مسند أحمد١٥٨٨٣·
  6. (٦)المعجم الكبير٥٦٣٤·
  7. (٧)مسند أحمد١٥٨٨٣١٦٢٧١١٦٢٧٢·مسند الدارمي٢٦٥٧·المنتقى٣٦٨·
  8. (٨)مسند أحمد١٦٢٧١·
  9. (٩)المعجم الكبير٥٦٣٤·
  10. (١٠)مسند أحمد١٦٢٧٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٠ / ٢٠
  • سنن أبي داود · #1600

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .

  • جامع الترمذي · #658

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ ، وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ بَعَثَ السُّلْطَانُ خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ ، وَالْخَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ : يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا وَكَذَا ، وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا ، فَيُحْصِي عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا ، فَإِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ أُخِذَ مِنْهُمُ الْعُشْرُ . هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

  • سنن النسائي · #2492

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • مسند أحمد · #15883

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدُّوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • مسند أحمد · #16271

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا : دَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قال : حدثنا .

  • مسند أحمد · #16272

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا : دَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا فَالرُّبُعَ .

  • مسند الدارمي · #2657

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا ، دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • صحيح ابن حبان · #3285

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ ، وَالثَّانِي : أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا كَبِيرًا يَحْتَمِلُهُ " .

  • صحيح ابن خزيمة · #2557

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ ] ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ - فَدَعُوا الرُّبُعَ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2558

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • المعجم الكبير · #5634

    حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : كَانَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فِي مَجْلِسٍ لَنَا ، فَحَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ : " خُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا - أَوْ قَالَ : تَجُدُّوا - فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10661

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حبيب .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37363

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إليَّ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فجلسنا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7535

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • مسند البزار · #2312

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَهْلٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نِيَارٍ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا شُعْبَةُ .

  • مسند الطيالسي · #1332

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • السنن الكبرى · #2283

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1468

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُو الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ - فَدَعُوا الرُّبُعَ . قَالَ الْحَاكِمُ : " أَجْمَعْتَ بَيْنَ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ شَكَّ شُعْبَةُ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . "

  • المنتقى · #368

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا ، دَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

  • شرح معاني الآثار · #2901

    إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ . فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي وَقْتِ مَا يُؤْخَذُ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ ثَمَرَتَهُ لَوْ بَلَغَتْ مِقْدَارَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا بِكَمَالِهِ ، هَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . وَلَكِنَّ الْحَطِيطَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ مَا يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ أَهْلُهَا ، قَبْلَ أَوَانِ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهَا . فَأَمَرَ الْخُرَّاصَ أَنْ يُلْقُوا مِمَّا يَخْرُصُونَ ، الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لِئَلَّا يُحْتَسَبَ بِهِ عَلَى أَهْلِ الثِّمَارِ فِي وَقْتِ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخُرَّاصَ بِذَلِكَ أَيْضًا .