قَضَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : فِيهِمَا الِاجْتِهَادُ . ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ .