هِيَ مُبْهَمَةٌ ، وَكَرِهَهَا . وَيُذْكَرُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ .