سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجها .