لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ . ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ . ، ، ، ، ،