إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ " .