عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا " ، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " صِغَرُهُمْ عَجْزٌ ، لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ ، يَقُولُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ : " إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ " .