إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ .