أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ . . وَفِي هَذَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ ، وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِيَ بَيْعٌ . قَالَهُ الْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلَا تَجُوزَانِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ .