طرف الحديث: طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
8894 8833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-3953
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة