أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
موطأ مالك · #1066 أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، 1971 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ .
مصنف ابن أبي شيبة · #16379 لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
مصنف عبد الرزاق · #12946 فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ تَعْتِقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ : " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .