فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَا : الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ .
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ " .
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ بِبَيْعٍ ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ " .