طرف الحديث: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ ، وَقَالَ : " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
عدد الروايات: 22
آخَرُ 1316 1408 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، نَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
1317 1409 - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْحَرْبِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا الْحَسَنُ ، أَنَا أَحْمَدُ ، نَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ .
1318 1410 - وَأَخْبَرَنَا أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَوْحٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَهَانِي بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
1319 1411 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ الْحَرْبِيُّ أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا الْحَسَنُ ، أَنَا أَحْمَدُ ، نَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ بَهْزٍ ، عَنْ هَمَّامٍ [ قَالَ : ] حَدِيثُ الشِّقْصِ فِي الْعَبْدِ مُرْسَلٌ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ مُؤَمَّلِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . وَعَنِ ابْنِ مُثَنَّى ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ . قَالَ النَّسَائِيُّ : هِشَامٌ وَسَعِيدٌ أَثْبَتُ فِي قَتَادَةَ مِنْ هَمَّامٍ ، وَحَدِيثُهُمَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ . قُلْتُ : فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا .
10 - ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُ بَعْضَهُ 4956 4951 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
4957 4952 - أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلَاصَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ .
4958 4953 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ . وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
بَابٌ : فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ 3933 3929 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ . ( ح ) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى قَالَ أَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ : فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ .
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا 21371 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا هَمَّامٌ ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى ، أَنْبَأَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ . زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ .
21372 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ . وَهَذَا فِيمَا وَضَعْنَا الْبَابَ لَهُ أَظْهَرُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
20977 21040 20709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] شَرِيكٌ .
20978 21041 20710 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، عَنْ هَمَّامٍ [قَالَ] حَدِيثُ الشَّقِيصِ فِي الْعَبْدِ مُرْسَلٌ عَنْ،
20984 21047 20716 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] شَرِيكٌ .
20986 21049 20718 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ .
21092 21094 20974 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ ، فَرُفِعَ [ذَلِكَ] إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
4388 4692 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
4389 4693 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَدَلَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ ) عَلَى أَنَّ الْعَتَاقَ إِذَا وَجَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَبْدِ لِلهِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ مِلْكٌ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ جَمِيعًا يُبْرِئَانِ الْعَبْدَ مِنَ الرِّقِّ . فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَزَادَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وُجُوبَ السِّعَايَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا . فَتَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِذَلِكَ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ لِشَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، وَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ ، وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا - وَبِهِ نَأْخُذُ . فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ كَمَا أَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْفَ الْقِيمَةِ فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَرَجَعَ بِهَا الْمُضَمَّنُ عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتَسْعَاهُ فِيهَا وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ . وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا قَالَ: قَالَ:
6328 5383 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلَاصَهُ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ
6329 5384 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ : " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ سَعِيدًا وَهِشَامًا قَدْ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ كَمَا ذَكَرَ ، وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ فِيهِ هَمَّامٌ مَا زَادَ ، وَهَمَّامٌ مِمَّنْ لَوْ رَوَى حَدِيثًا فَتَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ ، كَانَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ ، مَقْبُولَةً رِوَايَتُهُ فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي تَفَرُّدِهِ بِرِوَايَةِ حَدِيثٍ ، كَانَ كَذَلِكَ فِي تَفَرُّدِهِ بِرِوَايَةِ زِيَادَةٍ فِي حَدِيثٍ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : " عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ " ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَتَاقَهُ كَذَلِكَ وَخُلُوصَهُ لِلهِ ، إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ عَتَاقُ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ مُعْتِقِهِ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عَتَاقُهُ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ مَالِ مُعْتِقِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتِقِهِ مَالٌ ، وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ وَجْهُهُ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ غَيْرَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَبْدِ فِي حَالِ إِعْسَارِ مُعْتِقِهِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : قَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا كُلُّهُ بِعِتْقِ الَّذِي أَعْتَقَهُ مِنْ مَالِكِيهِ ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى لِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مِنْ مَالِكِيهِ ، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَيْهِمْ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : قَدْ عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَا عَتَقَ بِعِتْقِ الَّذِي أَعْتَقَهُ مِنْ مَالِكِيهِ ، وَمَنْ يَمْلِكُ بَقِيَّتَهُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْهُ ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، فَكَانَ حُرًّا بِعَتَاقِهِ إِيَّاهُ ، وَعَادَ الْعَبْدُ حُرًّا بِالْعَتَاقِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ بَعْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ ، فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَكَانَ يَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيهِ كَمَا .
6326 5381 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ - يَعْنِي ابْنَ أُسَامَةَ الْهُذَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
6327 5382 - وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَارَ بَعْضُهُ لِلهِ بِعَتَاقِ مَنْ أَعْتَقَهُ ، أَنَّ أَنْصِبَاءَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ مَالِكِيهِ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَنْتَفِي عَنْهُ ، وَيُكْمِلُ لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ . فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَمِنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، فَإِنَّمَا رَوَوْهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الْمَلِيحِ ، غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ
507 507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، وَهَانِي بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ ، وَقَالَ : " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-40098
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة