قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، قُلْتُ ، إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي ، قَالَ : وَإِنْ شُهِدَ ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيِّنَةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أشهد .