فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبِعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يسعه .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا ، فَلَمْ يُبَعْ ، قَالَ : " يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنَهُ " .