أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ [وفي رواية : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخَرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ قَالَ(١)] : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ [وفي رواية : لَا يَبْقَى(٢)] [وفي رواية : - أَوْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ -(٣)] دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى البحرانية ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ [ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَقَرُ ، وَالْبَذْرُ ، وَالْحَدِيدُ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ النَّخْلَ ، وَالْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ ثُلُثَيْنِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ]