حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/١٣٥) برقم ١١٨٥٦

قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ [وفي رواية : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخَرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ قَالَ(١)] : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ [وفي رواية : لَا يَبْقَى(٢)] [وفي رواية : - أَوْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ -(٣)] دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى البحرانية ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ [ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَقَرُ ، وَالْبَذْرُ ، وَالْحَدِيدُ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ النَّخْلَ ، وَالْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ ثُلُثَيْنِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٨٨١٨·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٠٠٥٧١٩٤٤٦·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٩٤٤٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • موطأ مالك · #1565

    قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10057

    قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى - أَوْ لَا يَجْتَمِعُ - بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #19446

    قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى - أَوْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ - دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11856

    قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ " . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى الْبَحْرَانِيَّةِ ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ . وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَيْهِ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ : وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ : كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18818

    قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ . كذا في الطبعة الهندية وفي ترجمته في تاريخ الإسلام (28 / 226) برقم (374) اسم أبيه (أحمد) ، ولعله صحف في مطبوعة التاريخ والله أعلم.

  • شرح معاني الآثار · #5589

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَقَرُ ، وَالْبَذْرُ ، وَالْحَدِيدُ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ النَّخْلَ ، وَالْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ ثُلُثَيْنِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ .