إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ .
مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، إِذَا كَانَ عَمْدًا " .