حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١١/٥٨٧٥) برقم ٢٤٨٨٧

سَأَلْتُ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١)] [وفي رواية : سَأَلْتُهَا(٢)] عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ [وفي رواية : فَقَالَتْ(٣)] : لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ [وفي رواية : لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ(٤)] أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ [وفي رواية : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ(٥)] فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا [وفي رواية : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ(٦)] ، وَمَا رَأَيْتُهُ يَتَّقِي [وفي رواية : مُتَّقِيًا(٧)] الْأَرْضَ بِشَيْءٍ [مِنْ ثِيَابَهِ(٨)] قَطُّ إِلَّا أَنِّي [وفي رواية : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَقَالَتْ(٩)] أَذْكُرُ أَنَّ يَوْمَ مَطَرٍ [وفي رواية : صَلَّى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ(١٠)] أَلْقَيْنَا تَحْتَهُ بَتًّا [وفي رواية : وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطَعًا(١١)] ، فَكَأَنِّي [وفي رواية : فَكَأَنَّنِي(١٢)] أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ [وفي رواية : ثُقْبٍ(١٣)] فِيهِ [فَجَعَلَ(١٤)] يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٤٣٥٠٤٥٨٠·
  2. (٢)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  3. (٣)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  4. (٤)السنن الكبرى٣٩٠·
  5. (٥)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  6. (٦)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  7. (٧)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  8. (٨)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٤٣٥٠·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٤٣٥٠·
  11. (١١)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  13. (١٣)سنن أبي داود١٣٠١·سنن البيهقي الكبرى٤٥٨٠·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٤٣٥٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • سنن أبي داود · #1301

    مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ .

  • مسند أحمد · #24887

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا ، وَمَا رَأَيْتُهُ يَتَّقِي الْأَرْضَ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنِّي أَذْكُرُ أَنَّ يَوْمَ مَطَرٍ أَلْقَيْنَا تَحْتَهُ بَتًّا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ فِيهِ يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ .

  • مسند أحمد · #24888

    بَتًّا - يَعْنِي : النِّطَعَ - فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ: ، قَالَ: كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قال .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4350

    أَذْكُرُ أَنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَلْقَيْنَا تَحْتَهُ بَتًّا فِيهِ خَرْقٍ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْهُ . رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَبَسَطْنَا تَحْتَهُ بَتًّا ، يَعْنِي: نِطَعًا . وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4580

    سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطَعًا ، فَكَأَنَّنِي أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ .

  • السنن الكبرى · #390

    لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا .