حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ

١١ حديثًا٧ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/٢٢٨) برقم ١٧١٠٠

أَنَّ رَجُلًا [مِنْ أَسْلَمَ(١)] أَتَاهُ [وفي رواية : جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] [وفي رواية : أَتَى(٣)] فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، [وفي رواية : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ زَنَى(٤)] [وفي رواية : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ(٥)] [بِفُلَانَةٍ - امْرَأَةً سَمَّاهَا -(٦)] فَبَعَثَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَ(٧)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ [فَدَعَاهَا(٨)] فَسَأَلَهَا ، عَنْ ذَلِكَ [وفي رواية : عَمَّا قَالَ(٩)] فَأَنْكَرَتْ [وفي رواية : وَأَنْكَرَتْ(١٠)] أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ [وفي رواية : فَحَدَّهُ(١١)] [وفي رواية : فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٢)] وَتَرَكَهَا [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : زَنَى بِي فُلَانٌ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانٍ ، فَسَأَلَهُ فَأَنْكَرَ ، فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ(١٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٣٢٨٢·المستدرك على الصحيحين٨٢٠٢·شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  3. (٣)سنن الدارقطني٣١٦٢·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣١٦٢·
  5. (٥)المعجم الكبير٥٧٧٦·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٣٢·سنن الدارقطني٣١٦٢·
  7. (٧)مسند أحمد٢٣٢٨٢·شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  8. (٨)مسند أحمد٢٣٢٨٢·شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  9. (٩)مسند أحمد٢٣٢٨٢·شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  10. (١٠)المستدرك على الصحيحين٨٢٠٢·
  11. (١١)مسند أحمد٢٣٢٨٢·المستدرك على الصحيحين٨٢٠٢·شرح مشكل الآثار٥٨٣٦·
  12. (١٢)سنن الدارقطني٣١٦٢·
  13. (١٣)شرح مشكل الآثار٥٨٣٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١١ / ١١
  • سنن أبي داود · #4424

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

  • سنن أبي داود · #4452

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

  • مسند أحمد · #23282

    فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَا ، فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ : فَأَنْكَرَتْ ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : إلى .

  • المعجم الكبير · #5776

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ - سَمَّاهَا - فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَأَنْكَرَتْ ، فَرَجَمَهُ وَتَرَكَهَا .

  • المعجم الكبير · #5933

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17100

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا ، عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17232

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ - امْرَأَةٍ سَمَّاهَا - فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ ، فَرَجَمَهُ وَتَرَكَهَا .

  • سنن الدارقطني · #3162

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ - امْرَأَةً سَمَّاهَا - فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا ، فَأَنْكَرَتْ ، فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَتَرَكَهَا .

  • المستدرك على الصحيحين · #8202

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا " . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . ،

  • شرح مشكل الآثار · #5836

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ ، فَأَنْكَرَتْ ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا . هَكَذَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَنَصْرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِغَيْرِ إِدْخَالٍ مِنْهُمَا بَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَبَيْنَ أَبِي حَازِمٍ فِيهِ أَحَدًا .

  • شرح مشكل الآثار · #5837

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : زَنَى بِي فُلَانٌ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانٍ ، فَسَأَلَهُ فَأَنْكَرَ ، فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ . فَأَدْخَلَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ أَبِي حَازِمٍ عَبَّادَ بْنَ إِسْحَاقَ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَدَّ الزِّنَى عَلَى الْمُقِرِّ بِهِ عِنْدَهُ مِنَ الرَّجُلِ وَمِنَ الْمَرْأَةِ . وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَى يُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي ، وَإِنَّ الْمُنْكِرَ لِذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو يُوسُفَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُحَدُّ الْمُقِرُّ بِالزِّنَى مِنْهُمَا ، إِذْ كَانَ لِلْمُنْكِرِ مِنْهُمَا مُطَالَبَةُ الْمُقِرِّ بِالزِّنَى بِحَدِّ الْقَذْفِ بِالزِّنَى الَّذِي رَمَاهُ بِهِ ، لِأَنَّا نُحِيطُ عِلْمًا : أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ هَذَانِ الْحَدَّانِ جَمِيعًا ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ كَانَ زَانِيًا ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَانَ قَاذِفًا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ لِصَاحِبِهِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى ; لِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إِقْرَارِهِ بِهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَدِ احْتَجَّ عَلَيْهِ مُخَالِفُوهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَادَّعَوْا عَلَيْهِ تَرْكَهُ إِيَّاهُ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .