شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى فَقَالَ : أَكْرَهُ - أَوِ : اجْتَنِبْ ، شَكَّ وَهْبٌ - الْعَوَرَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا ، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا . قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ . قَالَ : نَعَمْ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يَجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ .