طرف الحديث: أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
عدد الروايات: 3
4497 - ( أَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُونَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَلْدَةٌ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا . وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْمَكَانِ بِذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَرُوِيَ فِي فِعْلِهِمَا بَعْدَ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَنْ طَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ . وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ .
13418 13421 13406 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ كَسَائِرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ .
3622 3862 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، قَالَ : طَافَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَصَلَّى قَبْلَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ . فَقُلْتُ : أَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُونَ : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ) . فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ لَيْسَ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ . فَقَالُوا : فَقَدْ دَلَّ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لِلطَّوَافِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا نَهْيٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْتُمْ . قِيلَ لَهُمْ : فَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَاكُمْ تَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا لِغَيْرِ الطَّوَافِ ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ ، وَلَا تُخْرِجُونَ حُكْمَ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ . أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَدْ أَخْرَجَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَجْتُمْ بِهِ حُكْمَ مَكَّةَ مِنْ حُكْمِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ سِوَاهَا فِي الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي ذَلِكَ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّهْيَ لَمْ يَدْخُلْ حُكْمُهَا فِيهِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ مَا سِوَاهَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-42025
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة