طرف الحديث: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
21735 - ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ
21488 21490 21370 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ . فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ للَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-42068
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة