طرف الحديث: حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ
عدد الروايات: 17
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 221 233 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّيْسَابُورِيُّ بِهَا أَنَّ جَدَّهُ أَبَا الْفَضْلِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - قَالَ : أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشِّيرَوِيُّ ، قَالَ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ : ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشَجِّ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . مَعْمَرٌ : وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ أَبُو يَزِيدَ يَأْتِي فِي ( الْكُنَى ) .
أَبُو يَزِيدَ وَالِدُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 289 305 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْإِخْوَةِ وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُؤَيَّدِ - أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ سُفْيَانَ .
290 306 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، هَذَا وَأُمُّ حَبِيبَةَ عَائِشَةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْحِجْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، فَأَتَاهُ قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَأَتَاهُ قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنْ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ فِي بِنَائِهَا ، فَعَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهَا ، وَاسْتَصْغَرُوا ، فَبَنَوْا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : صَدَقْتَ وَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا النُّطْفَةُ مِنْ فُلَانٍ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ عَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : صَدَقْتَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْفِرَاشِ . وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنْ عُمَرَ .
2079 2005 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .
3306 2129 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَمَّا النُّطْفَةُ لِفُلَانٍ ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَلَكِنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِرَاشِ .
15426 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ : أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ ، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْفِرَاشِ .
173 175 173 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .
24 24 24 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا - قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ - فَجِئْتُ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْفِرَاشِ ، فَلَمَّا وَلَّى الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَعَجَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا ، فَتَرَكُوا بَعْضًا فِي الْحِجْرِ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ .
60 - ( 198 199 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .
29 - بَابُ الْقَافَةِ 2057 1719 / 1 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَبَاهُ يَقُولُ : أَرْسَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ . قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « صَدَقَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ » . فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ : أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : صَدَقَ . قُلْتُ : رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ بِالْمَرْفُوعِ مِنْهُ فَقَطَّ . 1719 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ . وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَيْئًا مِنْهُ .
9246 9152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ وَلِيدٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : وَكَانَتْ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لَهُنَّ عِدَّةٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ؟ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقْتَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْفِرَاشِ قَالَ : فَلَمَّا قَامَ الشَّيْخُ قَالَ عُمَرُ : " تَعَالَا ، حَدِّثْنِي عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ " قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّوْا لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَعَجَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا ، وَتَرَكُوا بِنَاءَهَا ، بَعْضُهَا فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقْتَ " .
17783 17786 17669 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ يَعْنِي السَّرَارِيَّ .
17978 17981 17864 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .
[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] 22 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا مَا حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَجَازَ فِيهِ الْقَضَاءَ : 29650 29650 29528 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .
4371 4675 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى وَلَدَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَنْتَفِ بِهِ وَلَمْ يُلَاعِنْ بِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَالُوا : فَالْفِرَاشُ يُوجِبُ حَقَّ الْوَلَدِ فِي ثَبَاتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، فَلَيْسَ لَهُمَا إِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : بَلْ يُلَاعِنُ بِهِ ، وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ وَيَلْزَمُ أُمَّهُ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .
5637 4783 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ . وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا ، فَذَهَبْتُ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، نَكَحَتْ بِغَيْرِ عِدَّةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا النُّطْفَةُ ، فَمِنْ فُلَانٍ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمَسْؤُولُ فِي النُّطْفَةِ ، وَهِيَ مَا سُئِلَ بِهِ الْقَافَةُ عَلَى مَا يَقُولُونَهُ فِي ذَلِكَ ، وَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى مَا يُخَالِفُهُ مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ، وَمَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا : أَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ زَوْجَتِهِ الَّتِي قَدْ وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ هُوَ مِنِّي ، وَتَقُولُ أُمُّهُ : هُوَ مِنْهُ ، أَنَّهُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا ، وَيُنْفَى مِنْهُ ، وَيُرَدُّ إِلَى أُمِّهِ ، وَأَنَّ أُمَّهُ لَوْ جَاءَتْ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْقَافَةِ يَشْهَدُونَ لَهَا بِتَصْدِيقِهَا ، وَأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ، أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَا قَوْلٍ ، وَأَنَّ حُكْمَ اللِّعَانِ الَّذِي يَكُونُ نَفْيُ نَسَبِهِ بِهِ مِنْهُ قَائِمًا عَلَى حَالِهِ ، وَأَنَّ قَوْلَ الْقَافَةِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَشَهَادَةٍ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، هَذِهِ يُقْضَى بِهَا ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَعَهَا اللِّعَانُ . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَقْوَالَ الْقَافَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَقْوَالُ الْقَافَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَا قَدْ نَفَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَدَّ الْأَحْكَامَ إِلَى خِلَافِهِ مِمَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ .
807 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " هَلْ يُوجَدُ ذَلِكَ مُضَادُّهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ ؟ 6043 5128 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-4262
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة