طرف الحديث: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
جُنَاحٌ أَبُو مَرْوَانَ مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ وَاثِلَةَ 19693 201 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، كِلَاهُمَا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَ…
19698 206 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-4269
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة