مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا علي بن هاشم .