أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (عن جده عبد الله بن عمرو) والله أعلم .