فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ ، أَوْ يُصْلَبَ ، أَوْ يُقْطَعَ ، أَوْ يُنْفَى ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ : " إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا نُفِيَ ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ " .