عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " .