كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى .
أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا كَانَ الْكِتَابُ أَحْرَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِأَحَدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ .