لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
سنن الدارقطني · #4837 لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ أَبُو الْفَضْلِ : فَسَّرَ لَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : الْجَلَبُ : يَجْلُبُ حَوْلَ الْفَرَسِ مِنْ خَلْفٍ فِي الْمَيْدَانِ ؛ لِيَحُوزَ السُّبْقَةَ ، وَالْجَنَبُ : أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ بِهِ اعْتِرَاضُ جُنُوبٍ ، فَيَعْتَرِضَ لَهُ الرَّجُلُ بِقُرْبِهِ فَيَحُوزَ الْغَايَةَ . 4833 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُكَيْرٍ وَدَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ " . قَالَ : الْجَلَبُ فِي شَيْئَيْنِ : يَكُونُ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ يُتْبِعَ الرَّجُلُ [الرَّجُلَ ] فَرَسَهُ ، فَيَرْكَضَ خَلْفَهُ ، وَيَزْجُرَهُ وَيَجْلُبَ عَلَيْهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَعُونَةٌ لِلْفَرَسِ عَلَى الْجَرْيِ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : فِي الصَّدَقَةِ ؛ أَنْ يَقْدَمَ الْمُصَدِّقُ فَيَنْزِلَ مَوْضِعًا ، ثُمَّ يُرْسِلَ إِلَى الْمِيَاهِ فَتُجْلَبَ أَغْنَامُ تِلْكَ الْمِيَاهِ عَلَيْهِ ، فَيُصَدِّقَهَا هُنَاكَ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ فَيُصَدِّقُهُمْ . وَأَمَّا الْجَنَبُ : فَأَنْ يَجْنُبَ الرَّجُلُ خَلْفَ فَرَسِهِ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ فَرَسًا عُرْيًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَإِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْغَايَةِ رَكِبَ فَرَسَهُ الْعُرْيَ فَسَبَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ إِعْيَاءً أَوْ كَلَالًا مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّاكِبُ .