أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدَ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ . قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَشُرَيْحٌ ، وَغَيْرُهُمْ ، مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ .