تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ زَنَى فَشُهِدَ عَلَيْهِ أَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ .
تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ .
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ الزَّانِي " وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ .