إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ ، إِنَّمَا هُوَ [مِنْ] مَالٍ يُوصِي بِهِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ " .