طرف الحديث: قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
16266 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتِ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ .
17331 17256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-43959
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة