أَمَا تَعُدُّونَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ صَاحِبَ الْأَسْهُمِ الَّذِي أَبْدَا أَنْصَالَهَا أَنْ يَأْخُذَ بِنِصَالِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا أَوْ يَخْرِقُ ثِيَابَهُ . لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ .