إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا ، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ .