الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي .
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ نَكَلَ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَأَخَذَ .